أسباب إعتصام أهالي الخشل كما أوردها
تتلخص فيما يلي :
تتلخص فيما يلي :
1-قامت اللجنة بوضع شبك شائك يبعد عن المنطقة الحدودية بثلاثة كيلوا مترات وهذا مخالف لما جاء في اللائحة التنفيذية لآمن الحدود حيث جاء في المادة الثانية الفقرة (د)منطقة الحدود هي المسافة الممتدة من خط الحدود الى عشرة كيلوا مترات داخل المملكة طبقا للمرسوم الملكي رقم 33 وتاريخ 27/ 7/1377هـ دون أن تراعي انه لا يعدل في تلك الانظمة والتعليمات الا قرار مماثل له بمرسوم ملكي كما جاء في المادة 83 من النظام الاساسي للحكم .
2-قامت اللجنة بالتعدي دون سابق انذار لا سابق ولا مبكر بأن هذه المنطقة حدودية ولا يجوز الاعمار فيها ولا السكن فيها لأنها مخالفة للأنظمة والتعليمات الخاصة بالحدود وقد جاء في اللائحة التنفيذية لأمن الحدود في المادة الثالثة الفقرة (ب) بأن تقوم بألانذار المبكر على أي تحركات غير عادية على خط الحدود فلماذا سمحت تلك اللجنة والتي قامت بترسيم الحدود بابقاء المواطنين يسكنون ويعمرون العمران هناك بل انه يوجد معاملات في محكمة الحرث لاستخراج صكوك للأراضي والممتلكات هناك وهي على وشك الانتهاء فلماذا لم تمنع ذلك تطبيقا للأنظمة المعمول بها في هذه البلاد ولماذا لم تقم بتطبيق ذلك في المحافظة المجاورة لنا محافظة العارضة ولم تقم بإخراجهم من ديارهم مع العلم ان بلدة الخشل بعيدة عن الحرب ولم تكن داخلة في تلك المناورات والاشتباك مع الحوثيين وقد كانت حجة تلك اللجنة ان السكان كانوا يقومون بالتهريب في تلك المناطق دون أي دليل وهل تمت السيطرة الآن على ذلك التهريب الذي يزعمونه بل زاد اكثر ونطالب بإحصائيات السابقة والحالية عن المنطقة الحدودية .
3-قامت اللجنة بمنع السكان من العودة لمنازلهم وممتلكاتهم وقد التزمت الجهات الحكومية هناك (الشرطة الامارة الجيش)بأن تقوم خلال فترة النزوح بحماية الارض والمنازل والممتلكات من محلات تجارية وغيرها وحدث عكس ذلك بأن نهبت المساكن والمحلات التجارية وذلك بتهاون من الجميع ولم تقم حرس الحدود بمراقبة الحرم الحدودي وحمايته من التسلل كما جاء في المادة الثالثة الفقرة (هـ)والتي نصت بان تتم مراقبة الكافة بمنطقة الحدود ومراعاتها للقواعد المقرر بذلك .
4-عدم تطبيق المادة (27)من النظام الاساسي للحكم والذي تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطواري بل حدث عكس ذلك بأن نهب وسرقة وإهمال ما تبقى من الممتلكات وقد قام البعض برفع دعاوى بذلك لدى امارة المنطقة وكذلك شرط المنطقة بما حصل جراء هذا السرقات والإهمال .
5-عدم تطبيق المادة (19) من النظام الاساسي للحكم بان تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وقد استغلت حرس الحدود مصادرة الاراضي الزراعية بحجة انها .
6-داخل الحرم الحدودي وشقت داخلها الطرق الخاصة بها ومنعت الدخول اليها وهي تعتبر مصادر معيشة السكان هناك حيث الاغلبية يشتغلون بزراعة القمح وغيره .
7-تم الرفع لحقوق الانسان بالمنطقة ورفع الشكاوي عليهم ولكن دون فائدة منهم ودون أي اجراء وهذا مخالف لما جاء في المادة (26)من النظام الاساسي للحكم حيث نصت المادة بأن تحمي الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية مع العلم انه تم رفع برقيات لخادم الحرمين الشرفين وولي عهدة ووزير الداخلية حفظهم الله جميعاً وتم احالة تلك البرقيات للجنة المسؤولة عن ذلك من حرس الحدود دون افادتنا بما تم عليه من اجراء .
8-تم الاستيلاء على البلدة من قبل حرس الحدود ومنعت الدخول اليها والخروج وهذه البلدة من الممتلكات الخاصة لأبناء القبيلة والتي وهبت من الوالد المؤسس جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بوثيقة لقاء قيامهم بحمايتها انذاك وقد خالفت قيادة حرس الحدود ذلك وتجاهلت ما جاء في المادة (18) من نفس النظام والذي نصت بان تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع احد من ملكه الا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً فلماذا لم تقم حرس الحدود بالنزع قبل ان تكون حرب الحوثيين ولم تكن تمنع احد من السكن او الاعمار او مزاولة النشاطات التجارية هناك بل كانت تسمح لسكان الحدود اليمنية في الدولة المجاورة بالنزول الى الاراضي السعودية لشراء مستلزمات المعيشة .
9-لحق ابناء القبيلة شتات لشملهم وتفرقتهم وتم زرع الفتن فيما بينهم وبين مشائخهم بأن صار القبيلة لها وصمة عار بأن قامت بالهرب من اراضيها والعكس صحيح وإنما قامت امتثال للأوامر السامية بالخروج حتى نهاية الحرب وقد نصت المادة (11) بان يقوم المجتمع السعودي على اساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقتهم وقد اصبحت التفرقة بين ابناء القبيلة والقبائل المجاورة التي تمت عودتها الى اراضيها وأصبحت القبيلة من القبائل المنسية هناك حيث تعود القبيلة في قبائل الحرث فالآن عادت القبائل جميعها إلا قبيلتنا وكذلك اين القيم العربية وتوثيق اواصر الاسرة والحفاظ عليها وعلى القيم كما جاء في المادة (10) من نفس النظام .
10-لم تقم اللجنة التي كلفت بتقدير الاضرار ولا التي قدرت مستحقات النازحين بالأوامر المبلغة لها حيث تقرر صرف مبلغ الف ريال لرب الاسرة والف لزوجته ومئتان اسبوعيا لأفرادها حسب توجيهات أمير المنطقة وإنما قلصت اللجنة المبلغ على مبلغ مقطوع يقدر بخمسة عشر الف ريال كل ثلاثة اشهر وهذا المبلغ لا يكفي لمتطلبات الحياة حيث الشقق المفروشة يبلغ قيمة اجارها (2500) شهرياً من غير فواتير الكهرباء وتعبئة المياه والتلفونات ومتطلبات المعيشة ومستلزمات المدارس اليومية وان البعض من ابناء القبيلة له محلات تجارية تدر عليه بشكل يومي أذن أين العدل والمساواة بينه وبين الذي لا يملك أي محلات تجارية او وظيفة ولماذا لم تطبق المادة (8) من النظام والتي نصت على ان يقوم الحكم على اساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الاسلامية ولماذا لم يتم تطبيق الاوامر علينا وفق هذه الانظمة .
11-لماذا لم تقم اللجنة الخاصة بترسيم الحدود على الاتفاقات الدولية والهيئات والمنظمات وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات كما جاء في المادة (81)من نفس النظام ولماذا تم ابعادنا عن اراضينا الحدودية داخل المملكة وتطبيق النظام علينا فقط ولم تقم الدولة المجاورة بإبعاد رعاياها مثلنا وهذا يعتبر نقض لما تم الاتفاق عليه والتعاهد عليه . ,,,,احببت الايضاح وفقكم الله جميعاً وجمعنا واياكم في جنات النعيم.
التعليق