هل كل الكلاب نجسة ؟

السؤال: هل كل الكلاب نجسة وما حكم الدين فيمن توضأ ولمس شعر كلبه.؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: يقتضي الكلام في ذلك أن نعرض اتجاهات الفقهاء في نجاسة الكلب في ذاته بمعني أنه نجس العين.
وفي نجاسة شعره فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلي القول إن الكلب نجس العين كالخنزير بينما يذهب الحنفية إلي أن النجاسة في الكلاب لا تكون إلا في سؤرها أي بقايا شربها لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبع مرات".
وإن قالوا إن الغسل ثلاث مرات وما زاد علي ذلك فهو من قبيل شدة الاحتياط في الطهارة ومعني هذا أن الكلب ليس نجس العين عندهم وقد ذهب هذا المذهب أيضاً المالكية وضابطهم في ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة ولعل مما يعارض القول بنجاسة الكلب نجاسة ذاتية أن القرآن الكريم قد أباح اتخاذ الكلاب للصيد وأباح أكل الطير الذي تمسكه الكلاب بفمها فقال: "فكلوا مما أمسكن عليكم وأذكروا اسم الله عليه".
وكما اختلف الفقهاء في حكم نجاسة الكلب فقد اختلفوا في حكم نجاسة شعره وطهارته سواء كان أخذا منه في حال حياته أو بعد موته فذهب الحنفية والمالكية مذهبهم السابق إلي طهارته كما ذهب الشافعية والحنابلة إلي نجاسته وكانت حجة الحنابلة أن شعر كل حيوان كبقية أجزائه. فما كان منه طاهراً فشعره طاهر ومن كان نجساً فشعره نجس واستثنوا من ذلك الخنزير والكلب لأنهما نجسا العين.
أما الحنفية فقد استثنوا الخنزير فقط لأن الكلب عندهم ليس نجس العين وبناء علي ذلك فإن شعره لا يكون نجساً.
فإن من يلمس شعر الكلب وكان متوضأ فإنه باق علي وضوئه.
وإن لم يكن متوضئاً فإنه لم يلمس شيئا نجسا وفي رواية عن أحمد "إن شعر الكلب والخنزير وما تولد منهما طاهر وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في هذه النقاط فقد اتفقوا علي أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشرع عنها.
وقد ورد عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط".
منقول

السؤال: هل كل الكلاب نجسة وما حكم الدين فيمن توضأ ولمس شعر كلبه.؟
يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور عبداللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق يقول: يقتضي الكلام في ذلك أن نعرض اتجاهات الفقهاء في نجاسة الكلب في ذاته بمعني أنه نجس العين.
وفي نجاسة شعره فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلي القول إن الكلب نجس العين كالخنزير بينما يذهب الحنفية إلي أن النجاسة في الكلاب لا تكون إلا في سؤرها أي بقايا شربها لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا ولع الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبع مرات".
وإن قالوا إن الغسل ثلاث مرات وما زاد علي ذلك فهو من قبيل شدة الاحتياط في الطهارة ومعني هذا أن الكلب ليس نجس العين عندهم وقد ذهب هذا المذهب أيضاً المالكية وضابطهم في ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة ولعل مما يعارض القول بنجاسة الكلب نجاسة ذاتية أن القرآن الكريم قد أباح اتخاذ الكلاب للصيد وأباح أكل الطير الذي تمسكه الكلاب بفمها فقال: "فكلوا مما أمسكن عليكم وأذكروا اسم الله عليه".
وكما اختلف الفقهاء في حكم نجاسة الكلب فقد اختلفوا في حكم نجاسة شعره وطهارته سواء كان أخذا منه في حال حياته أو بعد موته فذهب الحنفية والمالكية مذهبهم السابق إلي طهارته كما ذهب الشافعية والحنابلة إلي نجاسته وكانت حجة الحنابلة أن شعر كل حيوان كبقية أجزائه. فما كان منه طاهراً فشعره طاهر ومن كان نجساً فشعره نجس واستثنوا من ذلك الخنزير والكلب لأنهما نجسا العين.
أما الحنفية فقد استثنوا الخنزير فقط لأن الكلب عندهم ليس نجس العين وبناء علي ذلك فإن شعره لا يكون نجساً.
فإن من يلمس شعر الكلب وكان متوضأ فإنه باق علي وضوئه.
وإن لم يكن متوضئاً فإنه لم يلمس شيئا نجسا وفي رواية عن أحمد "إن شعر الكلب والخنزير وما تولد منهما طاهر وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا في هذه النقاط فقد اتفقوا علي أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة كالصيد والحراسة وغيرهما من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشرع عنها.
وقد ورد عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط".
منقول




التعليق