بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فالأساس في الشريعة الإسلامية هو تساوي الخلق، ضعيفهم وشريفهم أمام حكم الله تعالى، فلا يتطاول مخلوق على مخلوق، ولا يحرمه حقا كفله الله تعالى له.
وللفرد في الشريعة حرمة في نفسه ودمه ماله وعرضه وداره لا يحق لحاكم ولا غيره أن ينال منها إلا بحقها الذي نص عليه الشرع، لا بالهوى وشهوة السلطة.
حماية الحقوق درء للظلم :
ولما كان درء الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه، وجعله محرما على عباده، من أول مقاصد الشرع، وكان العدل وحفظ الحقوق لأهلها هو قوام الدين، فإن تفشي الظلم وغمط الحقوق، بل صيرورته الأصل في الأمور، من المؤذن بخراب البلاد، وهلاك الأمم، وهو من الأمور التي تجعل النهضة للتصدي لها فرض عين، ومعذرة إلى الله تعالى. قال تعالى: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب."(الأنفال: 35) وقد جاء في قصة القرية التي كانت تظلم نفسها بالصيد في السبت أنه لم ينج من أهلها إلا من كانوا ينهون عن المنكر. قال تعالى في حق تلك القرية: "فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون." (الأعراف: 165) فسوى تعالى بين الظالمين والساكتين على ظلمهم. ولم ينج سوى الذين نهوا عن المنكر .
فالمجتمع الإسلامي لا قوام له إلا برعاية الحقوق التي أوجبها الشرع، والمنافحة عن هذه الحقوق أوجب واجبات المسلم، وأدنى ما عليه من حق لنفسه، ولأخوته ولأمته، وقبل ذلك وبعده، لربه.
حماية الحقوق الشرعية للفرد تجاه الدولة في الإسلام :
1- حق الحياة :
وأول الحقوق التي يجب للدولة أن توفرها للمواطن هي حق الحياة، فلا يجوز إزهاق نفس إلا بحقها. قال تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. (المائدة: 32).
2- حق العبادة والدعوة إلى الله :
ويأتي بعد ذلك حق العبادة وحمايته والدعوة إلى الدين بالتي هي أحسن، والقيام بواجب المعروف والنهي عن المنكر. وحماية حرية العبادة لا تقل حرمة عند الله تعالى عن حرمة الحياة، بل تتفوق عليها في ميزان الشرع، قال تعالى: "والفتنة أكبر من القتل." (البقرة: 217) .
3- حق حماية العرض والشرف :
ومن الحقوق التي تحميها الدولة حرمة العرض، ويندرج في ذلك الحفاظ على سمعة الفرد، ذكرا كان أو أنثى، وحمايتهما من كل اعتداء على الشرف أو السمعة، وحماية خصوصية الفرد، وحرمة مسكنه، وتحريم التجسس عليه، أو انتهاك حرمة بيته.
4- حق حماية المال :
وتحفظ الدولة أيضا حرمة مال الأمة ومال الفرد، فلا يحق لشخص ولا جهة، دولة كانت أو غيرها، أن تعتدي على مال فرد، أو أن تنال منه شيئا إلا برضاه، أو بحقه الشرعي. ويندرج في هذا حماية حقوق العاملين في كسبهم، وحق الفقراء في المال العام ومال الصدقات.
5 – حق الفرد في عدم تطبيق أي عقوبة عليه إلا بنص شرعي :
ومن ضمانات الحقوق الشرعية عدم جواز إنزال أي عقوبة بالفرد إلا وفق الشرع، وعلى أسس توفر كافة ضمانات العدالة. فحرمة نفس الفرد وماله وعرضه تعني أنه لا يجوز توقيع عقوبة تمس الفرد في ماله أو نفسه أو عرضه إلا على أساس الشرع، وأن يكون ذلك ببينة واضحة، ووفقا لأحكام القضاء العادل المستهدي بالشريعة، واستصحاب براءته حتى يثبت العكس.
وعليه يحرم تعريض الفرد للتعذيب، لأن التعذيب أذى نفسي وجسدي يلحق بالفرد بغير إثبات جرم عليه، وبغير سلطان من حد أو تعزير. ويحرم أيضا توقيع أي عقوبة على الفرد بغير محاكمة تستوفي كل شروط العدالة.
حلف الفضول وحقوق الإنسان :
ولا نحتاج هنا إلى التنويه بأن الحقوق الشرعية التي يجب أن تكفلها الدولة للإنسان، تشتمل فيما تشتمل على كثير ما اصطلح عليه في العصر الحديث باسم حقوق الإنسان، وجماع ذلك في قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي." (النحل: 90).
فكل اتفاق ومعاهدة تدعو إلى بر وعدل وإحقاق، فالمؤمنون أولى بها. وقد نوه الرسول الكريم بحلف الفضول الذي كان صلى الله عليه وسلم فيمن دخل فيه في الجاهلية، وتعاقد أصحابه على نصرة كل مظلوم، وقال: "لو دعيت به في الإسلام لأجبت." وإنما حرم الإسلام المعاصي والمنكرات المعروفة، فهذه لا حق لشخص فيها، بل حقه على المسلمين أن يحموه منها حتى وإن غلفت بغلاف حقوق. ولكن لا ينبغي اتخاذ الفروق بين مفاهيم حقوق الإنسان والحقوق الشرعية أو تطبيقاتها ذريعة إلى تبرير الظلم وغمط الناس حقوقها.
السبيل إلى إقامة هذه الحقوق :
ولما كانت انتهاكات الحقوق لا ترضي الله ورسوله، وتخالف كل ما أمر به الشرع، وكان هذا الانعدام شبه الكامل للأمن على النفس والمال والعرض، وتفشي الخوف والفوضى، من المؤذن بغضب الرحمن كما جاء في النصوص الشرعية، وبخراب العمران كما قال ابن خلدون، فقد أصبح من واجب الأمة بكاملها أن تتصدى لمهمة الإصلاح خشية أن يعمهم الله بعذاب من عنده. ولن يتحقق رفع الظلم وإرساء العدل إلا بإصلاحات شاملة من أهمها:
1- تهيئة المواطنين إعلاميا وثقافيا وسياسيا لمعرفة حقوقهم ، والاستعداد نفسيا لأخذ حقوقهم ، أو إعطاء ما عليهم من واجبات والتزامات وفق الشرع الحنيف بما يحقق عدم الضرر والإضرار .
2- وضع دستور مستمد من الشريعة الإسلامية يؤكد على مبادئها السامية، من العدل والمساواة بين العباد، وتفصيل الحقوق التي كفلها الشرع لكل فرد، ووضع الضوابط لضمانها والزواجر لمن يتعدى عليها.
3- وضع أنظمة واضحة تؤكد على واجبات الدولة في احترام وحماية الحقوق، وتحريم كل ممارسة مخالفة للشرع، بما في ذلك الاعتقال بغير مسوغ شرعي، أو التجسس أو التعذيب، أو انتهاك حرمة البيوت، أو ترويع الآمنين والأبرياء بأي حجة
4- تعيين جهاز مستقل للحسبة يكون مهمته مراقبة التزام الدولة وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية بضمان الحقوق، ومتابعة أي جهة تتهم بانتهاك حقوق الفرد، وملاحقتها. ويجب أن يكون لهذا الجهاز صلاحيات قضائية، ويكون حكمه في أي قضية تتعلق بالحقوق ملزما للدولة.
5- التشديد في القوانين وفي إنشاء المؤسسات على الدفاع عن حقوق الضعفاء، وعلى رأسهم الفقراء والعمال الوافدين وغيرهم من المستضعفين، والاحتياط لإبطال كل القوانين والأنظمة التي تقر التمييز ضدهم بغير مسوغ شرعي، وإرساء المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين الأفراد، أسوة بسيرة أبي بكر رضي الله عنه حين قال: "إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه."
6- إقامة محكمة دستورية تنتهي إليها الرقابة على كافة الأجهزة السياسية والإدارية للتأكد من امتثال هذه الأجهزة لقيم الشرع.
7- التأكيد على حق كل متهم في محاكمة عادلة، يوفر له فيها حق الدفاع عن نفسه، على أن تتولى الدولة توفير الوكيل لغير القادرين، وإعطاء كل متظلم الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه، وإزالة كل حاجز من حصانة لفرد أو جهة، أو شروط تعجيزية تحرم المتظلم من مثل هذا الحق.
8 - توعية الكافة بحقوقهم عبر الإعلام والنشر والمحاضرات والخطب، وتكليف كل مسؤول يلي عملا بأن يوضح لكل المتعاملين معه حقوقهم الشرعية، وأن تضع كل المؤسسات الحكومية إجراءات واضحة للتظلم من كل من يشكو تضييع حق، ومتابعة هذه الشكاوى بجدية، ومعاقبة كل من تثبت عليه مسؤولية في تضييع الحقوق، وإشهار ذلك حتى يكون عبرة لمن اعتبر.
9- تشجيع الناس على إنشاء المجموعات المستقلة ببوادر من داخل المجتمع لهدف الدفاع عن حقوق الأفراد والسعي لمنع أي عودة للظلم. أ.هـ
والله أعلم
فالأساس في الشريعة الإسلامية هو تساوي الخلق، ضعيفهم وشريفهم أمام حكم الله تعالى، فلا يتطاول مخلوق على مخلوق، ولا يحرمه حقا كفله الله تعالى له.
وللفرد في الشريعة حرمة في نفسه ودمه ماله وعرضه وداره لا يحق لحاكم ولا غيره أن ينال منها إلا بحقها الذي نص عليه الشرع، لا بالهوى وشهوة السلطة.
حماية الحقوق درء للظلم :
ولما كان درء الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه، وجعله محرما على عباده، من أول مقاصد الشرع، وكان العدل وحفظ الحقوق لأهلها هو قوام الدين، فإن تفشي الظلم وغمط الحقوق، بل صيرورته الأصل في الأمور، من المؤذن بخراب البلاد، وهلاك الأمم، وهو من الأمور التي تجعل النهضة للتصدي لها فرض عين، ومعذرة إلى الله تعالى. قال تعالى: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب."(الأنفال: 35) وقد جاء في قصة القرية التي كانت تظلم نفسها بالصيد في السبت أنه لم ينج من أهلها إلا من كانوا ينهون عن المنكر. قال تعالى في حق تلك القرية: "فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون." (الأعراف: 165) فسوى تعالى بين الظالمين والساكتين على ظلمهم. ولم ينج سوى الذين نهوا عن المنكر .
فالمجتمع الإسلامي لا قوام له إلا برعاية الحقوق التي أوجبها الشرع، والمنافحة عن هذه الحقوق أوجب واجبات المسلم، وأدنى ما عليه من حق لنفسه، ولأخوته ولأمته، وقبل ذلك وبعده، لربه.
حماية الحقوق الشرعية للفرد تجاه الدولة في الإسلام :
1- حق الحياة :
وأول الحقوق التي يجب للدولة أن توفرها للمواطن هي حق الحياة، فلا يجوز إزهاق نفس إلا بحقها. قال تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. (المائدة: 32).
2- حق العبادة والدعوة إلى الله :
ويأتي بعد ذلك حق العبادة وحمايته والدعوة إلى الدين بالتي هي أحسن، والقيام بواجب المعروف والنهي عن المنكر. وحماية حرية العبادة لا تقل حرمة عند الله تعالى عن حرمة الحياة، بل تتفوق عليها في ميزان الشرع، قال تعالى: "والفتنة أكبر من القتل." (البقرة: 217) .
3- حق حماية العرض والشرف :
ومن الحقوق التي تحميها الدولة حرمة العرض، ويندرج في ذلك الحفاظ على سمعة الفرد، ذكرا كان أو أنثى، وحمايتهما من كل اعتداء على الشرف أو السمعة، وحماية خصوصية الفرد، وحرمة مسكنه، وتحريم التجسس عليه، أو انتهاك حرمة بيته.
4- حق حماية المال :
وتحفظ الدولة أيضا حرمة مال الأمة ومال الفرد، فلا يحق لشخص ولا جهة، دولة كانت أو غيرها، أن تعتدي على مال فرد، أو أن تنال منه شيئا إلا برضاه، أو بحقه الشرعي. ويندرج في هذا حماية حقوق العاملين في كسبهم، وحق الفقراء في المال العام ومال الصدقات.
5 – حق الفرد في عدم تطبيق أي عقوبة عليه إلا بنص شرعي :
ومن ضمانات الحقوق الشرعية عدم جواز إنزال أي عقوبة بالفرد إلا وفق الشرع، وعلى أسس توفر كافة ضمانات العدالة. فحرمة نفس الفرد وماله وعرضه تعني أنه لا يجوز توقيع عقوبة تمس الفرد في ماله أو نفسه أو عرضه إلا على أساس الشرع، وأن يكون ذلك ببينة واضحة، ووفقا لأحكام القضاء العادل المستهدي بالشريعة، واستصحاب براءته حتى يثبت العكس.
وعليه يحرم تعريض الفرد للتعذيب، لأن التعذيب أذى نفسي وجسدي يلحق بالفرد بغير إثبات جرم عليه، وبغير سلطان من حد أو تعزير. ويحرم أيضا توقيع أي عقوبة على الفرد بغير محاكمة تستوفي كل شروط العدالة.
حلف الفضول وحقوق الإنسان :
ولا نحتاج هنا إلى التنويه بأن الحقوق الشرعية التي يجب أن تكفلها الدولة للإنسان، تشتمل فيما تشتمل على كثير ما اصطلح عليه في العصر الحديث باسم حقوق الإنسان، وجماع ذلك في قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي." (النحل: 90).
فكل اتفاق ومعاهدة تدعو إلى بر وعدل وإحقاق، فالمؤمنون أولى بها. وقد نوه الرسول الكريم بحلف الفضول الذي كان صلى الله عليه وسلم فيمن دخل فيه في الجاهلية، وتعاقد أصحابه على نصرة كل مظلوم، وقال: "لو دعيت به في الإسلام لأجبت." وإنما حرم الإسلام المعاصي والمنكرات المعروفة، فهذه لا حق لشخص فيها، بل حقه على المسلمين أن يحموه منها حتى وإن غلفت بغلاف حقوق. ولكن لا ينبغي اتخاذ الفروق بين مفاهيم حقوق الإنسان والحقوق الشرعية أو تطبيقاتها ذريعة إلى تبرير الظلم وغمط الناس حقوقها.
السبيل إلى إقامة هذه الحقوق :
ولما كانت انتهاكات الحقوق لا ترضي الله ورسوله، وتخالف كل ما أمر به الشرع، وكان هذا الانعدام شبه الكامل للأمن على النفس والمال والعرض، وتفشي الخوف والفوضى، من المؤذن بغضب الرحمن كما جاء في النصوص الشرعية، وبخراب العمران كما قال ابن خلدون، فقد أصبح من واجب الأمة بكاملها أن تتصدى لمهمة الإصلاح خشية أن يعمهم الله بعذاب من عنده. ولن يتحقق رفع الظلم وإرساء العدل إلا بإصلاحات شاملة من أهمها:
1- تهيئة المواطنين إعلاميا وثقافيا وسياسيا لمعرفة حقوقهم ، والاستعداد نفسيا لأخذ حقوقهم ، أو إعطاء ما عليهم من واجبات والتزامات وفق الشرع الحنيف بما يحقق عدم الضرر والإضرار .
2- وضع دستور مستمد من الشريعة الإسلامية يؤكد على مبادئها السامية، من العدل والمساواة بين العباد، وتفصيل الحقوق التي كفلها الشرع لكل فرد، ووضع الضوابط لضمانها والزواجر لمن يتعدى عليها.
3- وضع أنظمة واضحة تؤكد على واجبات الدولة في احترام وحماية الحقوق، وتحريم كل ممارسة مخالفة للشرع، بما في ذلك الاعتقال بغير مسوغ شرعي، أو التجسس أو التعذيب، أو انتهاك حرمة البيوت، أو ترويع الآمنين والأبرياء بأي حجة
4- تعيين جهاز مستقل للحسبة يكون مهمته مراقبة التزام الدولة وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية بضمان الحقوق، ومتابعة أي جهة تتهم بانتهاك حقوق الفرد، وملاحقتها. ويجب أن يكون لهذا الجهاز صلاحيات قضائية، ويكون حكمه في أي قضية تتعلق بالحقوق ملزما للدولة.
5- التشديد في القوانين وفي إنشاء المؤسسات على الدفاع عن حقوق الضعفاء، وعلى رأسهم الفقراء والعمال الوافدين وغيرهم من المستضعفين، والاحتياط لإبطال كل القوانين والأنظمة التي تقر التمييز ضدهم بغير مسوغ شرعي، وإرساء المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين الأفراد، أسوة بسيرة أبي بكر رضي الله عنه حين قال: "إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه."
6- إقامة محكمة دستورية تنتهي إليها الرقابة على كافة الأجهزة السياسية والإدارية للتأكد من امتثال هذه الأجهزة لقيم الشرع.
7- التأكيد على حق كل متهم في محاكمة عادلة، يوفر له فيها حق الدفاع عن نفسه، على أن تتولى الدولة توفير الوكيل لغير القادرين، وإعطاء كل متظلم الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه، وإزالة كل حاجز من حصانة لفرد أو جهة، أو شروط تعجيزية تحرم المتظلم من مثل هذا الحق.
8 - توعية الكافة بحقوقهم عبر الإعلام والنشر والمحاضرات والخطب، وتكليف كل مسؤول يلي عملا بأن يوضح لكل المتعاملين معه حقوقهم الشرعية، وأن تضع كل المؤسسات الحكومية إجراءات واضحة للتظلم من كل من يشكو تضييع حق، ومتابعة هذه الشكاوى بجدية، ومعاقبة كل من تثبت عليه مسؤولية في تضييع الحقوق، وإشهار ذلك حتى يكون عبرة لمن اعتبر.
9- تشجيع الناس على إنشاء المجموعات المستقلة ببوادر من داخل المجتمع لهدف الدفاع عن حقوق الأفراد والسعي لمنع أي عودة للظلم. أ.هـ
والله أعلم
ويمكنكم مطالعة الفتوى التالية:









التعليق