alardha blog bannar and free books initiative

Collapse

إعلان

Collapse
لا يوجد إعلانات حتى الآن.

KJA_adsense_ad5

Collapse

هل تسمح لزوجتك بكشف وجهها بالخارج؟ وماذا لو صادفت صديقاً؟

Collapse
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • فرز
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts

  • #31
    المشاركة الأصلية بواسطة سمر يوسف
    مشكور استاذنا سحاب الجبل على الموضوع الشيق....

    واثبت في هذه المره ان بعض من الناس تكتفي بالقص واللصق دون تبيان الحقيقة
    فهي تسير على نهج التبعية العمياء وتكفر الجميع في كل مايخالف نهجها...
    نعم أختي سمر للأسف أن هذا هو الواقع نحن نعاني من تبعية عمياء وتخلف مقيت يسيطر على طبقة متعلمة ولكنه تعليم أديولوجي هدفه الأول السيطرة على عقل الإنسان ومنعه من التفكير لضمان أن يكون تابعاً ذليلاً كما تلاحظين من بعض الردود هنا .

    التعليق


    • #32
      القول الراجح في حكم غطاء الوجه كما رواه الطبري رحمه الله في تفسيره ، وما سأنقله هنا هو خلاصة آراء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وليس من عندي أو من أقوال المتأخرين الذي وصلوا لدرجة من الغلوا لم تكن موجودة عند الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ويمكن الإستزادة بالرجوع لتفسر الطبري للإطلاع على تلك الأقوال بالتفصيل لأنني أحببت أن لا أثقل على الأخوة الكرام بنص طويل هنا .

      وإليكم خلاصة تفسير الطبري رحمه الله بعد أن أورد الرأيين القائل بوجوب غطاء الوجه والقائل بعدمه :



      ( وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال :عُني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الحكل ، والخاتم ، والسَّوار ، والخضاب . وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل (لإجماع) الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في الصلاة وأن المرأة تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباح لها أن تبديه من ذرعها إلى قدر النصف ، فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاً ، كان معلوماً بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن مالم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها أظهار ذلك كان معلوماً أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله : (إلَّا ما ظهر منها ) ، لأن ذلك ظاهر منها .)



      وسأنقل المزيد من كتب التفسير وأقوال علماء المسلمين الثقاة تباعاً إن شاء الله .

      وكل عام وأنتم بخير .

      التعليق


      • #33
        انا بكره اسرائيل انا بكره اسرائيل وآآآآآآآآآآآآآه انا بكره اسرائيل واحب عمرو موسى

        التعليق


        • #34
          المشاركة الأصلية بواسطة otaifi
          انا بكره اسرائيل انا بكره اسرائيل وآآآآآآآآآآآآآه انا بكره اسرائيل واحب عمرو موسى
          الأخ عطيفي

          كل عام وانت بخير وعافية .

          أتمنى أن لا يكون لك موقف شخصي مني فأنا لم أسيء لك أبداً وما أكتبه من رأي أو تكتبه يحتمل الخطأ والصواب ولا يجب أن نتعدّى تلك المرحلة .

          دمت سالماً .

          التعليق


          • #35
            الاخ سحاب الجبل (كل عام وانت وكل الاخوه بخير)
            ثانيا ياليت ان تتقبل تساؤلاتي بكل صدر رحب وهي الطريقه الصحيحه للحوار (كماتقول)
            1-قال تعالى( ياايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذالك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيما)
            ما المقصود بقوله ان يعرفن فلايؤذين (هل ممكن ان تعرف المرأه بدون وجهها وكيف)
            2-في بعض ردودك اوردت هذه العباره ماذا تعني وما هو الحديث الوارد في ذالك
            روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباح لها أن تبديه من ذرعها إلى قدر النصف
            3-في ردك الخامس على احد الاخوه تقول غطاء الوجه ليس من الدين على الوجه الراجح ( هل يعني ذالك انه غير جائز) وما الدليل الراجح بان غطاء الوجه ليس من الدين
            4-في بعض ردودك تقول ان غطاء الوجه ليس من عاداتنا في المنطقه الجنوبيه (الرد رقم5) وفي اخر تقول (والحق ان زوجتي تلتزم بالحجاب في المنطقه الجنوبيه -وجيزان

            التعليق


            • #36
              بارك الله فيك محب الصالحين وبالنسبه لسحاب الجبل في ردي السابق عليك فان شآء الله ما اكون غلطت عليك ولن اغلط على اي احد فلا يروح بالك بعيد وانا لااعرفك الا من خلال هذا المنتدى الشامخ ولله الحمد

              التعليق


              • #37
                بارك الله فيك محب الصالحين وبالنسبه لسحاب الجبل في ردي السابق عليك فان شآء الله ما اكون غلطت عليك ولن اغلط على اي احد فلا يروح بالك بعيد وانا لااعرفك الا من خلال هذا المنتدى .

                التعليق


                • #38
                  الخ محب الصالحين

                  سأواصل إن شاء الله إيراد نقولات من كلام أهل العلم ومن الكتب الموثوقة عند المسلمين جميعاً ، ثم في النهاية سوف أوضح الفرق بين آراء أهل السنة جميعاً وما يقول به المتطرفون الذين فرضوا رأيهم ليس بالحجة والإقناع بل بالقوة والإكراه والفرق الأي الضعيف وبالعصا إن لزم الأمر .

                  وهنا سأورد مقتطفاً من تفسير أبن كثير الذي يناقش فيه ككل كتب التفسير الآراء المختلفة ثم يذكر الرأي الراجح وليس كما فعل المتطرفون لدينا الذين لا يشيرون للرأي المخالف لهم وإن كان هو الراجح أو المشهور عند العلماء .

                  والملفت للنظر هنا هو إشارة المفسرين إلى أن القول بعدم وجوب غطاء الوجه هو
                  (الرأي الراجح ) أو (رأي الجمهور)أو (المشهور عند الجمهور) وما شابه ذلك من ألفاظ تدل على الترجيح بناء على كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بينما لا نجد أي إشارة تقول أن القول بالوجوب هو رأي جمهور علماء المسلمين أو هو الرأي الراجح وهو ما ينفي تماماً ما ذهب إليه المتطرفون من أن القول بالوجوب هو الرأي الراجح ويكذب تماماً من ينكرون ويتنكرن للرأي الراجح ويمنعون مجرد الإشارة إليه .


                  وإليكم ما ذكره أبن كثير رحمه الله .

                  (وَقَوْله تَعَالَى " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" أَيْ لَا يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنْ الزِّينَة لِلْأَجَانِبِ إِلَّا مَا لَا يُمْكِن إِخْفَاؤُهُ قَالَ اِبْن مَسْعُود : كَالرِّدَاءِ وَالثِّيَاب يَعْنِي عَلَى مَا كَانَ يَتَعَاطَاهُ نِسَاء الْعَرَب مِنْ الْمِقْنَعَة الَّتِي تُجَلِّل ثِيَابهَا وَمَا يَبْدُو مِنْ أَسَافِل الثِّيَاب فَلَا حَرَج عَلَيْهَا فِيهِ لِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنهَا إِخْفَاؤُهُ وَنَظِيره فِي زِيّ النِّسَاء مَا يَظْهَر مِنْ إِزَارهَا وَمَا لَا يُمْكِن إِخْفَاؤُهُ وَقَالَ بِقَوْلِ اِبْن مَسْعُود الْحَسَن وَابْن سِيرِينَ وَأَبُو الْجَوْزَاء وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَغَيْرهمْ وَقَالَ الْأَعْمَش عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس : " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قَالَ : وَجْههَا وَكَفَّيْهَا وَالْخَاتَم . وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَعَطَاء وَعِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأَبِي الشَّعْثَاء وَالضَّحَّاك وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَغَيْره نَحْو ذَلِكَ وَهَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَفْسِيرًا لِلزِّينَةِ الَّتِي نُهِينَ عَنْ إِبْدَائِهَا كَمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاق السَّبِيعِيّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَص عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ فِي قَوْله " وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ " الزِّينَة الْقُرْط وَالدُّمْلُوج وَالْخَلْخَال وَالْقِلَادَة وَفِي رِوَايَة عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد قَالَ : الزِّينَة زِينَتَانِ فَزِينَة لَا يَرَاهَا إِلَّا الزَّوْج : الْخَاتَم وَالسِّوَار وَزِينَة يَرَاهَا الْأَجَانِب وَهِيَ الظَّاهِر مِنْ الثِّيَاب وَقَالَ الزُّهْرِيّ : لَا يُبْدِينَ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّه مِمَّنْ لَا يَحِلّ لَهُ إِلَّا الْأَسْوِرَة وَالْأَخْمِرَة وَالْأَقْرِطَة مِنْ غَيْر حَسْر وَأَمَّا عَامَّة النَّاس فَلَا يَبْدُو مِنْهَا إِلَّا الْخَوَاتِم وَقَالَ مَالِك عَنْ الزُّهْرِيّ " إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " : الْخَاتَم وَالْخَلْخَال وَيُحْتَمَل أَنَّ اِبْن عَبَّاس وَمَنْ تَابَعَهُ أَرَادُوا تَفْسِير مَا ظَهَرَ مِنْهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ((وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور عِنْد الْجُمْهُور)) وَيُسْتَأْنَس لَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنه حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن كَعْب الْأَنْطَاكِيّ وَمُؤَمَّل بْن الْفَضْل الْحَرَّانِيّ قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيد عَنْ سَعِيد بْن بَشِير عَنْ قَتَادَة عَنْ خَالِد بْن دُرَيْك عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَاب رِقَاق فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ : " يَا أَسْمَاء إِنَّ الْمَرْأَة إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيض لَمْ يَصْلُح أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا" وَأَشَارَ إِلَى وَجْهه وَكَفَّيْهِ (هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله وهو موجود في سلسلة الأحاديث الصحيحة) لَكِنْ قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ مُرْسَل . خَالِد بْن دُرَيْك لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَوْله تَعَالَى" وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ " يَعْنِي الْمَقَانِع يُعْمَل لَهَا صِفَات ضَارِبَات عَلَى صُدُورهنَّ لِتُوَارِي مَا تَحْتهَا مِنْ صَدْرهَا وَتَرَائِبهَا لِيُخَالِفْنَ شِعَار نِسَاء أَهْل الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُنَّ لَمْ يَكُنَّ يَفْعَلْنَ ذَلِكَ بَلْ كَانَتْ الْمَرْأَة مِنْهُنَّ تَمُرّ بَيْن الرِّجَال مُسَفِّحَة بِصَدْرِهَا لَا يُوَارِيه شَيْء وَرُبَّمَا أَظْهَرَتْ عُنُقهَا وَذَوَائِب شَعْرهَا وَأَقْرِطَة آذَانهَا فَأَمَرَ اللَّه الْمُؤْمِنَات أَنْ يَسْتَتِرْنَ فِي هَيْئَاتهنَّ وَأَحْوَالهنَّ كَمَا قَالَ تَعَالَى " يَا أَيّهَا النَّبِيّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتك وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ " وَقَالَ فِي هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة " وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ" وَالْخُمُر جَمْع خِمَار وَهُوَ مَا يُخَمَّر بِهِ أَيْ يُغَطَّى بِهِ الرَّأْس(حرفه المتطرفون ليكون غطاء للرأس والوجه) وَهِيَ الَّتِي تُسَمِّيهَا النَّاس الْمَقَانِع . قَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر " وَلْيَضْرِبْنَ " وَلْيَشْدُدْنَ " بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ " يَعْنِي عَلَى النَّحْر وَالصَّدْر فَلَا يُرَى مِنْهُ شَيْء وَقَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن شَبِيب حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُس عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : يَرْحَم اللَّه نِسَاء الْمُهَاجِرَات الْأُوَل لَمَّا أَنْزَلَ اللَّه " وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ" شَقَقْنَ مُرُوطهنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا . وَقَالَ أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن نَافِع عَنْ الْحَسَن بْن مُسْلِم عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة أَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ تَقُول : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ " أَخَذْنَ أُزُرهنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَل الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد اللَّه بْن يُونُس حَدَّثَنِي الزِّنْجِيّ بْن خَالِد حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن عُثْمَان بْن خُثَيْم عَنْ صَفِيَّة بِنْت شَيْبَة قَالَتْ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْد عَائِشَة قَالَتْ فَذَكَرْنَ نِسَاء قُرَيْش وَفَضْلهنَّ فَقَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا إِنَّ لِنِسَاءِ قُرَيْش لَفَضْلًا وَإِنِّي وَاَللَّه مَا رَأَيْت أَفْضَل مِنْ نِسَاء الْأَنْصَار أَشَدّ تَصْدِيقًا لِكِتَابِ اللَّه وَلَا إِيمَانًا بِالتَّنْزِيلِ لَقَدْ أُنْزِلَتْ سُورَة النُّور " وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ " اِنْقَلَبَ رِجَالهنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ اللَّه إِلَيْهِمْ فِيهَا وَيَتْلُو الرَّجُل عَلَى اِمْرَأَته وَابْنَته وَأُخْته وَعَلَى كُلّ ذِي قَرَابَته فَمَا مِنْهُنَّ اِمْرَأَة إِلَّا قَامَتْ إِلَى مُرْطهَا الْمُرَحَّل فَاعْتَجَرَتْ بِهِ تَصْدِيقًا وَإِيمَانًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّه مِنْ كِتَابه فَأَصْبَحْنَ وَرَاء رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَجِرَات كَأَنَّ عَلَى رُءُوسهنَّ الْغِرْبَان .)

                  .................................................. ..............................................

                  الأخ/ أبو شلاخ

                  بعض ما سألت عنه تجد إجابته في هذا الرد والأسئلة الأخرى سأجيب عليها لاحقاً إن شاء الله .

                  التعليق


                  • #39
                    يا شباب هدو العصاب
                    اما انا مابغاء اعلق لني بصراحه ما تعديت حي السويدي...
                    أبومريــــــــــام
                    أحــمــد حــســيــن الـــمــحــمــدي
                    وعلى ذلك جرى التوقيع
                    ـــــــــــــــــــــــ

                    التعليق


                    • #40
                      وهذا ما ورد في تفسير القرطبي رحمه الله .


                      ((أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين، إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذاراً من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن جبير أيضاً وعطاء والأوزاعِيّ: الوجه والكفان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمِسْوَر بن مَخْرَمة: ظاهر الزينة هو الكحل والسّوار والخِضاب إلى نصف الذراع والقِرطة والفَتَخ؛ ونحو هذا فمباح أن تُبدِيه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذكر آخرَ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركَت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا " وقبض على نصف الذراع. قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تُبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بدّ منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ«ـما ظهر» على هذا الوجه مما تؤدّي إليه الضرورة في النساء فهو المعفوّ عنه.

                      قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورَهما عادةً وعبادةً وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رِقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: " «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المِحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا»وأشار إلى وجهه وكفّيه " فهذا أقوى في جانب الاحتياط؛ ولمراعاة فساد الناس فلا تُبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفّيها، والله الموفق لا ربّ سواه ))

                      وسأكمل بعد الإنتهاء من الإستدلال بكلام العلماء بالرد على ما أورده الأخ محب الصالحين ووأوضح الكثير من الطوام التي لا تخفى على طالب علم مبتدئ التي وقع فيها المتطرفون لدينا .

                      التعليق


                      • #41
                        اطالب مشرف المنتدى بقفل الموضوع ... بس كفاااااية .
                        دعوا الامر لأهله وصدقوني انه ما وقع الاختلاف إلا حينما وسد الأمر لغير أهله .

                        التعليق


                        • #42
                          نعود لإكمال الموضوع بعد غيبة لظروف خارجة عن إرادتي وبشوق كبير لهذا المنتدى وأهله الطيبين وإن اختلفنا مع بعضهم .

                          التعليق


                          • #43
                            وهنا نورد ما ذكره الرازي في تفسيره والرأي الراجح في مسألة غطاء الوجه .

                            .................................................. ................................................


                            المسألة الثانية: اختلفوا في المراد من قوله: { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية، وذلك في النساء الوجه والكفان، وفي الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأمروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري ((لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة))، أما القدم فليس ظهوره بضروري فلا جرم اختلفوا في أنه هل هو من العورة أم لا؟ فيه وجهان: الأصح أنه عورة كظهر القدم، وفي صوتها وجهان أصحهما أنه ليس بعورة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يروين الأخبار للرجال، وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه إنما ذكر الزينة لأنه لا خلاف أنه يحل النظر إليها ا لم تكن متصلة بأعضاء المرأة، فلما حرم الله سبحانه النظر إليها حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك مبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة، وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوشمة والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والخواتيم وكذا الثياب، والسبب في تجويز النظر إليها أن تسترها فيه حرج لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة والمحاكمة والنكاح.

                            .................................................. ........................................

                            وسننتقل بعد هذا لكتب الفقه وأقوال (الثقاة) من علماء المسلمين وخاصة من القرون المفضلة والأقوال الراجحة في مذاهب أهل السنة والجماعة .

                            التعليق


                            • #44
                              نعم أتفق معك ويمكن أن تتفق معي أنت أيضاً أن فتنة الرجال بالنساء وفتنة النساء بالرجال هي قديمة قدم خلق الله جل وعلى لهما وأن ميل أحدهما للآخر هي غريزة موجودة في الرجال والنساء في كل زمان ومكان وإن من يحصرها في زمن بعينه أو مكان هو أمّا جاهل أو مغرض وهو ما نسمعه من كثير ممن يقول بأن هذا الزمان فتنة و له نقول :

                              أي زمان خلى من فتنة الرجال بالنساء أو فتنة النساء بالرجال ؟

                              لو خلى منهما مجتمع لكان الأولى بذلك هو مجتمع المدينة النبوية الي أقيمت فيها حدود الزنى وحصل فيها التعدي على النساء وفتن العباس رضي الله عنه بالخثعمية ولفت النبي صلى الله عليه وسلم وجه بعيداً عنه وبين أن ذلك بسبب خوفه عليه أن يفتن بها ، ومع ذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بأن تغطي وجهها ولم يأمر أي امرأة بأن تغطي وجهها حتى تلك التي تتزين وتأتي إليه عارضة نفسها عليه أو عارضة نفسها على أحد من الصحابة ولم يؤثر عن أحدٍ من الخلفاء رضي الله عنهم أو أحد من الصحابة أنه أمر امرأة بأن تغطي وجهها أو ضربها بسبب كشف وجهها كما كان يحدث في بعض مدن المنطقة الوسطى منذ عقود خلت .

                              لن نكون أغير من الله ورسوله على أعرض المؤمنين ومن يقول ذلك فهو دعي أو متنطع وهو ما يسير عليه شيوخنا للأسف الشديد .

                              أنني أريد أن أصل معك ومع الأخوة إلى تبيان القول الراجح الذي عليه أغلب أهل السنة والجماعة وأريد بالدليل أن أثبت كذب من يزعم بأن الرأي الراجح هو القول بوجوب غطاء الوجه وكذب من يقول بإجماع علماء المسلمين على ذلك وأريد أن أبين في المقالات القادمة أمثلة للطرق التي سلكوها لإيهام عامة الناس والتدليس عليهم وأجبارهم على الرأي الضعيف للتضييق على النساء وإلزامهن ما لم يلزمهن الله به ولا رسوله لا قولاً أو عملاً .

                              تحياتي لك .

                              التعليق


                              • #45
                                وهذا رأي الإمام (ابن الجوزي508-597هـ) رحمه الله في كتابه (أحكام النساء)

                                .................................................. ............................................


                                (وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه ) ص 25

                                التعليق

                                KJA_adsense_ad6

                                Collapse
                                جاري التنفيذ...
                                X