أحكام المسح على الخفين والجوربين والجبيرة
هذا الموضوع يحتاجه الناس هذه الأيام مع وجود البرد في كثير من المناطق، لهذا فالمسلم ينبغي أن يكون على دراية تامة بأحكام المسح على الخفين ونحوهما .
المسح على الخفين له شروط:
من نعمة الله وتيسيره في هذا الوضوء أنه إذا كان على الرجلين ما يسترهما من جوارب أو خفين وهما (الكنادر) فإن الإنسان يمسح عليهما؛ لكن في مدة محددة كما سيُبَيَّن وبشروط:
الشرط الأول:
أن يلبسهما على طهارة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه، قال: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما . متفق على صحته .
فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء، وغسل الرجلين، وإعادة الصلاة؛ لأنه صلى على غير طهارة.
الشرط الثاني:
أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر .
ودليله حديث صفوان بن عسال ، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً -يعني: مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة؛ ولكن من غائط، وبول، ونوم ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح .
فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وَجَبَ عليه أن يخلعهما، وأن يغسل قدميه؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كانت هناك جبيرة، ولهذا لا يُمسح الرأس فيها، بل يجب أن يُغسل غسلاً تاماً.
الشرط الثالث:
أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة .
فلا يصح المسح على النجس؛ لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثاً وتلويثاً لليد التي باشرت النجاسة؛ ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليُصَلي، ولا صلاة في الشيء النجس، والدليل على أنه لا صلاة في الشيء النجس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) رواه أبو داود وسكت عنه فهو صالح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
أي: أنه خلعها من أجل ذلك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهراً.
الشرط الرابع:
أن يكون في الوقت المحدد شرعاً .
الوقت المحدد شرعاً هو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مَسَحَ بعد الحدث، فإذا لَبِسها من صلاة الفجر مثلاً، وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها، فابتداء المدة من الظهر، أي: من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله من اليوم التالي إذا كان مقيماً، أو في اليوم الثالث إذا كان مسافراً، فهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
والحكمة في هذا واضحة؛ لأن المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم.
هذه هي شروط المسح على الجوربين، أو على الخفين، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، وإنما هي تعاليم استنبطها الفقهاء تُسَلَّم لهم أو لا تُسَلَّم؛ لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان، وأنه لا بد من أن تتوافر في جواز المسح على الخفين أو الجوربين.
المسح على الجبيرة:
أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر؛ فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون: يُتَّبَع ما يلي:
أولاً: يغسل الجرح بالماء.
ثانياً: فإن كان يضرُّه مسحه، أي: بلَّ يدَه ومسح عليه.
ثالثاً: فإن كان يضره المسح، أو كان قد لُفَّ عليه شيء، فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك اللَّصْقة على وَجَعٍ في الظهر أو في الرقبة أو ما أشبه ذلك، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر.
رابعاً: فإن لم يكن هذا؛ بمعنى أن الجرح طريٌّ لا يمكن أن يُلَفَّ عليه، ولا يمكن أن يُمْسَحَ بالماء، فإنه يتيمم عنه.
فهذه مراتبٌ: غسلُه، ثم مسحه، ثم مسح اللفافة، ثم التيمم.
وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر؛ لأنها ضرورة فتتقدَّر بقَدْرها، حتى لو بقيت أياماً أو شهوراً، فإن الحكم لا يزال باقياً؛ لأن الحكم يتقدر بقدره.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين .
من المراجع في ذلك:
1ـ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .
2ـ نيل الأوطار للإمام الشوكاني .
3ـ سبل السلام للإمام الصنعاني .
4ـ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين .
5ـ لقاء الباب المفتوح .
هذا الموضوع يحتاجه الناس هذه الأيام مع وجود البرد في كثير من المناطق، لهذا فالمسلم ينبغي أن يكون على دراية تامة بأحكام المسح على الخفين ونحوهما .
المسح على الخفين له شروط:
من نعمة الله وتيسيره في هذا الوضوء أنه إذا كان على الرجلين ما يسترهما من جوارب أو خفين وهما (الكنادر) فإن الإنسان يمسح عليهما؛ لكن في مدة محددة كما سيُبَيَّن وبشروط:
الشرط الأول:
أن يلبسهما على طهارة .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفيه، قال: ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما . متفق على صحته .
فإن لبسهما على غير طهارة لم يجز المسح، ولو نسي فمسح فإنه يلزمه إعادة الوضوء، وغسل الرجلين، وإعادة الصلاة؛ لأنه صلى على غير طهارة.
الشرط الثاني:
أن يكون المسح في الحَدَث الأصغر لا في الأكبر .
ودليله حديث صفوان بن عسال ، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً -يعني: مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة؛ ولكن من غائط، وبول، ونوم ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح .
فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وَجَبَ عليه أن يخلعهما، وأن يغسل قدميه؛ وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كانت هناك جبيرة، ولهذا لا يُمسح الرأس فيها، بل يجب أن يُغسل غسلاً تاماً.
الشرط الثالث:
أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة .
فلا يصح المسح على النجس؛ لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثاً وتلويثاً لليد التي باشرت النجاسة؛ ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليُصَلي، ولا صلاة في الشيء النجس، والدليل على أنه لا صلاة في الشيء النجس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي بأصحابه، فخلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً ) رواه أبو داود وسكت عنه فهو صالح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
أي: أنه خلعها من أجل ذلك، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الملبوس طاهراً.
الشرط الرابع:
أن يكون في الوقت المحدد شرعاً .
الوقت المحدد شرعاً هو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مَسَحَ بعد الحدث، فإذا لَبِسها من صلاة الفجر مثلاً، وتوضأ لصلاة الظهر ومسحها، فابتداء المدة من الظهر، أي: من الوقت الذي مسح فيه، حتى يأتي مثله من اليوم التالي إذا كان مقيماً، أو في اليوم الثالث إذا كان مسافراً، فهي ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
والحكمة في هذا واضحة؛ لأن المسافر أحوج إلى ستر قدمه من المقيم.
هذه هي شروط المسح على الجوربين، أو على الخفين، وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل، وإنما هي تعاليم استنبطها الفقهاء تُسَلَّم لهم أو لا تُسَلَّم؛ لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليها الإنسان، وأنه لا بد من أن تتوافر في جواز المسح على الخفين أو الجوربين.
المسح على الجبيرة:
أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر؛ فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون: يُتَّبَع ما يلي:
أولاً: يغسل الجرح بالماء.
ثانياً: فإن كان يضرُّه مسحه، أي: بلَّ يدَه ومسح عليه.
ثالثاً: فإن كان يضره المسح، أو كان قد لُفَّ عليه شيء، فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك اللَّصْقة على وَجَعٍ في الظهر أو في الرقبة أو ما أشبه ذلك، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر.
رابعاً: فإن لم يكن هذا؛ بمعنى أن الجرح طريٌّ لا يمكن أن يُلَفَّ عليه، ولا يمكن أن يُمْسَحَ بالماء، فإنه يتيمم عنه.
فهذه مراتبٌ: غسلُه، ثم مسحه، ثم مسح اللفافة، ثم التيمم.
وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر؛ لأنها ضرورة فتتقدَّر بقَدْرها، حتى لو بقيت أياماً أو شهوراً، فإن الحكم لا يزال باقياً؛ لأن الحكم يتقدر بقدره.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين .
من المراجع في ذلك:
1ـ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .
2ـ نيل الأوطار للإمام الشوكاني .
3ـ سبل السلام للإمام الصنعاني .
4ـ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين .
5ـ لقاء الباب المفتوح .
التعليق