فتاوى مختارة (7 )
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد
لا فرق بين الرجل و المرأة في صفة الغسل من الجنابة ولا ينقض كل منهما شعره للغسل بل يكفي ان يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امراة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم 0فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء الى البشرة وجب إزالته وان كان خفيفا لا يمنع وصوله اليها فلا تجب غزالته 0
اما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها لشعرها للغسل منه والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك لما ورد في بعض روايات حديث ام سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة قال لا إنما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة لكن الافضل ان تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الادلة
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو /عبد الله بن منيع
عضو / عبد الله بن غديان
نائب الرئيس/ عبد الرزاق عفيفي
الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء المجلد الخامس صفحة ( 348 ) رقم الفتوى (1191)
التعليق